الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حلف بالطلاق على أمر ما ثم عاد إليه فماذا يلزمه؟

الجواب
هذا فيه تفصيل، إن كنت أردت بقولك: إذا رجعت فامرأتي طالق، قصدك الامتناع من الرجوع وليس قصدك إيقاع الطلاق، قصدك منع نفسك من الرجوع، وليس قصدك بذلك تطليق امرأتك، فهذا حكمه حكم اليمين وعليه كفارة يمين، أمّا إن كنت قصدت الطلاق، فإنه يقع الطلاق الذي أنت ناوٍ لوقوعه، الحاصل أنك تسأل قاضي البلد عندك، تحضر مع المرأة ووليها، حتى يرشدك القاضي إلى الواجب، المقصود أن هذا فيه تفصيل، وفيما تراه المحكمة لديك إن شاء الله الكفاية.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/228)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟