الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حلف بالطلاق بأن لا ينفق على أهله فماذا يلزمه؟

الجواب
الحلف بالطلاق ليس من الأيمان المشروعة، وعلى من حلف بالطلاق لإلزام نفسه بعدم فعل الواجب: أن يكفر كفارة يمين، فإن كان قصدك من حلفك بالطلاق منع نفسك من إرسال النفقة- وجب عليك أن تفعل الواجب، وأن تكفر كفارة يمين عن حلفك، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام، وإن كان قصدك من الحلف بالطلاق وقوع الطلاق إن حنثت في حلفك ثم حنثت في حلفك- وقع طلقة واحدة، وجاز لك مراجعتها ما زالت في العدة، إن لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة. ولا يسمى مثل هذا الحلف شركا، وإنما هو يمين في المعنى: إذا قصد صاحبه الامتناع من الشيء، وحث نفسه على فعله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/128- 129)
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عضو
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟