الجواب
إذا كان الواقع كما ذكر فإن من حلف بالطلاق أو الحرام ألا يذبح له صاحبه خشية التكلف ثم ذبح - أن يكفر كفارة يمين عن حلفه، وذلك بإطعام عشرة مساكين، خمسة أصواع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك، من أوسط ما يطعمه أهله ويوزعها على عشرة مساكين، وإن شاء كسا عشرة مساكين أو أعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع ذلك صام ثلاثة أيام، ويستحب أن تكون متتابعات، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ * وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ * لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾[المائدة: 87-89] الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.