الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حلف بالطلاق أن يشتري ثلاجة وغسالة لصديقه فما الحكم لو أعطاه المبلغ نقدا؟

الجواب
الذي يظهر أنه لا حرج في ذلك، إذا شراها بنفسه أو سلم له القيمة، إذا كان قصده مساعدته بالثمن وليس المقصود نفس الشراء، إنما المقصود أن يساعده في الثمن، فإذا شراها بنفسه أو بوكيله أو شراها صاحب الحاجة، وسلم له ثمنها، فالأمر في هذا واسع ولا يقع عليه شيء بذلك، لأن طلاقه قد حصل به المقصود؛ لأنّ الشرط المطلوب قد حصل، وما يتعلق بالطلاق، إذا كان مقصوده بالطلاق منعه من الشراء وحثه على قبول الهدية، وليس قصده فراق زوجته إن لم يسمح له بالشراء، فإن هذا الطلاق في حكم اليمين، فلو فرضنا أن الرجل ما سمح واشتراها هو ولم يقبل الثمن، فإن الطلاق لا يقع، وعليه كفارة اليمين إذا كان مقصوده نفعه بهذا الشيء وحثّه على قبول الهدية، وليس المقصود فراق زوجته إن لم يقبل، وإنما المقصود حثّ الرجل على قبول الهدية أو قبول الثمن، وليس المقصود فراق أهله إن لم يقبل فهذا له حكم اليمين، فلو لم يقبل صاحب الزواج شراء الشخص للثلاجة والغسّالة، أو لم يقبل الثمن، فإن الرجل لا يقع على زوجته طلاق، ولكن يكفيه كفارة اليمين
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/232- 233)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟