الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حلف بالطلاق أن لا يعمل في الشركة ثم عمل فهل تطلق زوجته؟

الجواب
الحلف بالطلاق، هو التعليق الذي يراد به حث الحالف على شيء أو منعه من شيء، أو حثّ المستمعين المخاطبين على تصديقه أو تكذيبه، هذا هو اليمين بالطلاق، تعليق مقصوده حثّ أو منع أو تصديق أو تكذيب، هذا يسمى يمينًا بالطلاق بخلاف التعليق المحض، هذا لا يسمى يمينًا، كما لو قال: إذا طلعت الشمس فزوجته طالق أو قال: إذا دخل رمضان، فزوجته طالق، هذا ما يسمى يمينًا هذا تعليق محض، شرط محض، متى وجد الشرط وقع الطلاق، إذا قال مثلاً: إذا طلعت الشمس فزوجته طالق، طلقت بطلوع الشمس؛ لأن هذا يسمى تعليقًا محضًا، وشرطًا محضًا، أما إذا قال: عليه الطلاق ما يعمل بالشركة الفلانية، أو عليه الطلاق ما يكلم فلانًا، أو عليه الطلاق أن تأكل ذبيحتي أو ما أشبه ذلك هذا يسمى يمينًا؛ لأن فيه حثًّا ومنعًا، هذا يسمى يمينًا، والأكثرون من أهل العلم على أنه يقع الطلاق، إذا اختل الشرط، إذا قال: عليه الطلاق أنه ما يكلم فلانًا فكلمه عند الأكثر يقع الطلاق، وهكذا إذا قال: عليه الطلاق ما يعمل بالشركة الفلانية، ثم عمل يقع الطلاق عند الجمهور، وقد ذهب بعض أهل العلم على أنه لا يقع؛ لأن حكمه حكم اليمين، إذا كان مقصوده حثًّا أو منعًا، أو تصديقًا أو تكذيبًا، ما قصده طلاق امرأته، وهذا هو الغالب على الناس، مثل هذا، يقصد حث نفسه على شيء أو منعها من شيء، أو التصديق أو التكذيب، إذا قال: عليه الطلاق أنه ما يعمل بالشركة الفلانية، ومقصوده منع نفسه من العمل، ليس قصده فراق أهله، وإنما مقصوده أن يمنع نفسه من العمل بالشركة، هذا على الصحيح أنه لا يقع الطلاق، ويكون عليه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع، من قوت البلد من تمر أو رز أو غيرهما، ومقداره كيلو ونصف تقريبًا، هذه الكفارة، أو يكسوهم على قميص، أو على إزار ورداء، أو يعتق رقبة هذه كفارة اليمين؛ لأن الله سبحانه قال: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾[المائدة: 89] بعض الناس قد يظنُّ أن الصيام يكفي، ولو كان موسرًا، هذا غلط والصيام إنما يكون في حق المعسر، الذي ما يستطيع لا كسوة ولا إطعامًا وعتقًا هذا العاجز، إذا عجز عن الثلاث يصوم ثلاثة أيام متتابعة، كما قال ابن مسعود -رضي الله عنه- ، هذه الكفارة المعروفة التي جاء بها كتاب الله -عز وجل- ، والطلاق الذي علّق على شرط، المقصود منه المنع أو الحث، أو التصديق أو التكذيب، حكمه حكم اليمين في أصح قولي العلماء، وهكذا قول بعض الناس، عليَّ الطلاق أن تأكل الذبيحة، عليَّ الطلاق أن تموت ذبيحتك، عليَّ الطلاق أن تأكل كرامتي، ثم أهمله ما أطاعه، راح وخلاه، عليه كفارة يمين، ولا يقع الطلاق، إذا كان قصده إكرام الشخص، وليس قصده فراق زوجته، وإبعادها إن لم يجلس للكرامة فهذا حكمه حكم اليمين، وهكذا لو قال عليه الطلاق أنه ما يكلم فلانًا، أو ما يزور فلانًا، ثم دعت الحاجة إلى أن كلّمه وزاره، وليس مطلوبه إلاّ منع نفسه، ما قصده فراق أهله، هذا فيه كفارة اليمين، هذه الأمثلة وأشباهها، هي التي تسمّى يمينًا في الطلاق، أما إذا كان ما فيه حثّ ولا منع، بل شرط محض، فهذا تعليق محض، فيقع به الطلاق، كما تقدم مثل: إذا قال: إذا دخل رمضان، فأنت طالق، هذا شرط محض، هذا إذا وقع، وقع الطلاق؛ لأن المعلق على الشروط يقع، إذا وقعت الشروط هذا هو الأصل.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/181- 184)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟