السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حلف بالطلاق ألا يقود سيارة أخيه فهل إذا بيعت واشتري بقيمتها أخرى تنحل يمينه؟

الجواب
إذا كنت أيها السائل المطلق، إنّما أردت منع نفسك من قيادة السيارة، ولم ترد إيقاع الطلاق، وإنما أردت منع نفسك من قيادة السيارة غضبًا على أخيك، فإن عليك كفارة يمين، ولا حرج أن تقود السيارة، وهكذا يكون على حكم اليمين في أصح قولي العلماء، فعليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد وهو كيلو ونصف تقريبًا، أو كسوة العشرة بما يجزئهم في الصلاة، أمّا إن كان قصدك إيقاع الطلاق إن سقتها فإنه يقع الطلاق، فإنك إذا سقتها يقع طلقة واحدة، على زوجتك، ولك مراجعتها ما دامت في العدة في الحال، إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين، أمّا بيع السيارة وعدم بيع السيارة، فهذا يرجع إليكما، لكما أن تبيعاها، ولكما أن تتركاها لكن إن كان قصدك هذه السيارة بعينها فإذا بيعت، لك أن تقود غيرها، ولا يقع شيء، أمّا إن كان قصدك ترك مساعدة أخيك، لا في هذه السيارة ولا في غيرها، وأنك تريد ألاّ تسوق معه سيارة، وألاّ تخدمه في هذا الشيء، فلا فرق بين هذه السيارة وغيرها، ولا تنحل اليمين ببيعها، حتى السيارة الأخرى، إذا جاءت ليس لك أن تقودها؛ لأنك قصدت بذلك مغاضبة أخيك، وهجران مساعدته، فإذا قدت السيارة الثانية فهي كالأولى، إن كنت أردت إيقاع الطلاق وقع الطلاق، وإن كنت لم ترد ذلك، وإنما أردت هجران أخيك، وعدم مساعدته في هذا الشيء فعليك كفارة اليمين كما تقدم.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/265- 267)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟