الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حلف بالطلاق ألا يفعل شيئا ثم فعله فهل تطلق زوجته؟

الجواب
إذا حلف بالطلاق فقال مثلاً: عليه الطلاق ألاّ يكلم فلانًا قصده الامتناع منه، أو عليه الطلاق ألاّ يسافر، ثم سافر، ومقصوده الامتناع ليس قصده غير ذلك، فهذا فيه كفارة اليمين، حكمه حكم اليمين؛ لأن قصده الحث أو المنع، فيكون عليه كفارة اليمين، ومثله لو قال: عليه الطلاق إن فعلت زوجتي كذا وكذا قصده منعها، أو عليه الطلاق إن فعل فلان كذا قصده منعه، فهذا حكمه حكم اليمين، نسأل الله العافية
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/185)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟