الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حلف بالطلاق ألا يغادر بلده حتى تنجب زوجته فماذا عليه لو سافر قبل أن تنجب؟

الجواب
هذا الطلاق يفسّر على حالين، أحدهما: أن تكون أردْتَ إيقاع الطلاق إن خرجت من مصر قبل أن تنجب، فإن كنت أردت هذا، فإنه يقع عليك طلقة إذا خرجت، يقع على زوجتك طلقة واحدة ولك مراجعتها ما دامت في العدّة إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين، هذا إذا كنت أردت إيقاع الطلاق إن خرجت قبل أن تنجب، والحال الثاني: أن تقصد حثّ نفسك على البقاء حتى تنجب وليس فيه إيقاع الطلاق وإنّما أردت حثّ نفسك على البقاء حتى تنجب، فهذا يكون حكم اليمين في أصحّ قولي العلماء وهو المختار من قول ابن عباس وشيخ الإسلام ابن تيميّة والجماعة وروي عن جماعة من السّلف، ما يدل على ذلك وهذا القول هو الأصح، إذا كنت أردت حثّ نفسك على البقاء في مصر حتى تنجب ولم ترد إيقاع الطلاق إنْ خرجت ولم تنجب، فهذا يكون فيه حكم اليمين؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» وهذا كلام محتمل فالنيّة تفسره.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/195- 196)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟