الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حلف بالطلاق ألا يعمل في إحدى الشركات ثم عمل بها لسوء حالته

الجواب
إذا كان مقصودك الترك والامتناع وليس قصدك إيقاع الطلاق إن عدت إلى الشركة، فإنه لا يقع الطلاق وعليك كفارة اليمين، حكمه حكم اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين، عشرة فقراء، أو كسوتهم أو عتق رقبة، كل واحد يعطى نصف صاع، كيلو ونصف من التمر، أو الحنطة أو الأرز، نصف صاع كيلو ونصف أو قميص أو إزار ورداء يجزئه في الصلاة أو عتق عبد، فإن عجزت فصم ثلاثة أيام، هذا إذا كنت ما قصدت الطلاق، إنما قصدت الامتناع، تمنع نفسك من الشركة، أما إن كنت قصدت إيقاع الطلاق، فإنه يقع الطلاق فإذا قلت: عليّ الطلاق ما أعمل عند الشركة وقصدك إيقاع الطلاق، يقع طلقة واحدة، إذا عملت عندهم تطلق زوجتك، إذا كنت ما طلقتها من قبل طلقتين راجعها، أما إذا كنت ما أردت إلاّ الامتناع من العمل عندها، وليس قصدك إيقاع الطلاق، فهذا له حكم اليمين كما تقدم
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/230- 231)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟