الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حلف بالطلاق ألا يزور أخته ثم زارها فماذا يلزمه؟

الجواب
إذا كنت قصدت الامتناع من زيارة أختك ومن المعصية، ولم تقصد إيقاع الطلاق، فإن عليك كفارة يمين عليك كفارة يمين إذا كان المقصود الامتناع من زيارة أختك، وكان المقصود أيضًا ترك المعصية؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق على أهلك إن زرت أختك أو أتيت المعصية، أردت إيقاع الطلاق، فإنه يقع طلقة إذا كنت علقت، طلقت واحدة، فإنه يقع طلقة واحدة بذلك؛ للحديث «إنما الأعمال بالنيات».
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/226- 227)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟