الجواب
إذا كنت قصدت الامتناع من زيارة أختك ومن المعصية، ولم تقصد إيقاع الطلاق، فإن عليك كفارة يمين عليك كفارة يمين إذا كان المقصود الامتناع من زيارة أختك، وكان المقصود أيضًا ترك المعصية؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق على أهلك إن زرت أختك أو أتيت المعصية، أردت إيقاع الطلاق، فإنه يقع طلقة إذا كنت علقت، طلقت واحدة، فإنه يقع طلقة واحدة بذلك؛ للحديث «إنما الأعمال بالنيات».