الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حل من عمرته وفي نيته الحج.. ثم حج عن غيره فما حكم فعله ؟

الجواب
إذا كان قد أتى بعمرة من الميقات وتحلل منها وحج من مكة لغيره وكان قد حج لنفسه من قبل فلا مانع.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(24/136)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟