السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم وقوف المأموم منفردًا خلف الإمام

الجواب
الوقوف خلف الإمام وأنت وحدك ليس بجائز، ولا تصح معه الصلاة، يقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «فلا صلاة لرجل فرد خلف الصف» «ورأى رجلا يصلي خلف الصف وحده، فأمره -عليه الصلاة والسلام- أن يعيد الصلاة» فليس للفرد أن يصلي خلف الإمام وحده، ولكن ينتظر حتى يجد فرجة، أو يحصل من يصف معه، أو يتقدم فيصف مع الإمام عن يمينه، أما أن يصلي لوحده لا، ولكن ينتظر أو يأتي في فرجة في الصف.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(12/ 250- 251)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟