الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم وقف الأكفان للقرض ثم رد مثلها

الجواب
لا يظهر للجنة بأس في ذلك، وهذا النوع من الوقف لا يخرج عن مسمى الأوقاف وأحكامها، وهو يشبه من يوقف مبلغا من النقد، ذهبا أو فضة أو غيرهما على إقراض المحتاج ثم رده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/97)
عبد الله بن منيع ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز مهمة ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟