الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: لا يجوز وضع العلامة التجارية المشار إليها على الساعة المذكورة؛ لسببين:
الأول: أنها صورة آدمي، وتصوير ما له روح من آدمي وغيره محرم شرعا، لأدلة كثيرة وردت في السنة المطهرة بلعن المصورين، والأمر بطمس الصور.
والثاني: أن هذه العلامة التجارية لصورة آدمي هي على شكل صليب، وهذا من شعائر النصارى الذين يعظمون الصليب، ويعتقدون صحة صلب عيسى -عليه السلام- ، وهو إهانة لعيسى -عليه السلام- ، ويعتقد المسلمون ما جاء في القرآن الكريم أن الله لم يسلط اليهود على عيسى -عليه السلام- ، بل حفظه الله ورفعه إليه في السماء، والقول بأنه قتل وصلب تكذيب للقرآن الكريم الذي هو حق وصدق، وهو كلام الله -سبحانه وتعالى- ، فلا يحل للمسلم أن يحمل ما يخالف عقيدته ويصادم كلام ربه -سبحانه وتعالى-. كما لا يجوز لمسلم حمل شعائر الكافرين وترويجها ونشرها؛ لما فيه من تعظيمها، مع منابذتها للشرع الإسلامي المطهر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.