الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم وضع الجنيهات الذهبية على الجنابي

الجواب
الأصل أن الذهب محرم استعماله على ذكور هذه الأمة، مباح لإناثها؛ لما رواه أحمد والنسائي والترمذي وأبو داود والحاكم، من طريق سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى -رضي الله عنه- ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها» وصححه الترمذي والحاكم، وأعل بأن سعيدا لم يلق أبا موسى -رضي الله عنه- ، لكن له شواهد صحيحة تؤيده، فيحرم على الرجال لبس خواتم من الذهب، ووضع الجنيهات من الذهب أو أنصافها على الأحزمة والأغمدة ونحوها، ويحرم على الرجل أيضا أن يلبس في عنقه سلسلة ذهب؛ لتحريم الذهب على الرجال؛ ولما في ذلك من التشبه بالنساء، وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن التشبه بالنساء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(24/59- 60)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟