الجواب
تبنيها لولدك من المرأة الأخرى حرام، ولا يعتبر بذلك ولدا، أما وصيتها لأخيها بما ذكر من المال فهي غير جائزة لكونها وصية لوارث، ولا تمضي إلا إذا أجازها الورثة، فإن لم يرضوا وضعت مع تركتها لتقسم ميراثا بين الورثة، وإن كان فيهم قاصر فيبقى نصيبه على ملكه. وأما وصيتها للولد الذي تبنته فجائز في حدود ثلث مالها، وما زاد عنه يرد إلى التركة إلا إن أجازه الورثة. وأما أنصبة الورثة فلزوجها النصف، ولأخويها الباقي تعصيبا إن كانا شقيقين لها، أو كانا أخوين لها من أبيها، أما إن كان أحدهما شقيقا والآخر من أبيها فإن الباقي يكون للشقيق وذلك بعد تسديد ما عليه من دين إن كانت مدينة، وتنفيذ ما أوصت به وصية شرعية لمن تبنته، ولا شيء لعمتيها، ولا يجوز لك بيع الأثاث ولا التصرف فيه إلا بإذن سائر الورثة لتعلق حقهم به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.