الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم هرولة المرأة في السعي بين العلمين

الجواب
المرأة لا تسرع لا في الطواف في الثلاثة أشواط الأولى ولا بين العمودين الأخضرين في السعي، وقد حكى بعض العلماء إجماع أهل العلم على أن المرأة لا يلزمها ركض ولا رمل، وعلى هذا يكون الدليل المخصص هو إجماع العلماء - رحمهم الله - أن المرأة لا تسعى ولا ترمل.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22/438)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟