الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم هدم المساجد لمصلحة الشوارع

الجواب
هدم المساجد لمصلحة الشارع جائز إذا كان سيعمر بدله في مكان قريب منه بحيث لا يضر على أهل المسجد الأولين، وقد ذكر الإمام أحمد وغيره عن عمر رضى الله عنه أنه أذن في نقل مسجد الكوفة لمصلحة بيت المال، حيث إن بيت المال نقب وسرق، فأمر عمر رضى الله عنه بنقل المسجد، وجعل بيت المال في قبلته، معللاً ذلك بأنه ما زال في المسجد مصل، فيمتنع من هم بالسرقة منها بسبب وجود المصلين في المسجد، فصار المسجد في مكان سوق التمارين، وسوق التمارين في مكان المسجد، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - حكم هذه المسألة في الفتاوى ص 215- 238 مجلد 31 مجموعة ابن قاسم.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(12/396- 397)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟