الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم نقل الوقف إذا تعطلت منافعه

الجواب
ليس لك التصرف في الوقف ولا نقله إلى غير ما عينه الواقف، وإذا تعطلت مصالحه جاز نقله في مثله أو فيما يقوم مقامه من أرض أو دكان أو نخل تصرف غلته مصرف غلة البيت المذكور، على أن يكون ذلك بواسطة المحكمة في بلد الوقف.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(20/7)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟