الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم نقل الزكاة من بلد إلى بلد وحكم للوكيل في تفريق الزكاة الأخذ منها ؟

الجواب
الأصل أن تصرف الزكاة في فقراء البلد الذي فيه المال؛ لما ثبت في حديث معاذ -رضي الله عنه-، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له لما بعثه إلى اليمن: «فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» لكن إذا كان هناك مصلحة شرعية راجحة، بأن كان فقراء البلد الأبعد أشد حاجة، أو كان الفقراء من القرابة فلا مانع من نقل الزكاة إليهم، ويعطون قدر كفايتهم لمدة عام، ولا يحل لك أن تأخذ من الزكاة مقابل توزيعك لها، ولكن عليك بالاحتساب وابتغاء الأجر والمثوبة من الله جل وعلا، فإن الدال على الخير كفاعله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/376-377)المجموعة الثانية
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟