الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم نسيان التسمية عند الذبح

الجواب
يجوز الأكل منها على المشهور من مذهب أحمد وهو مروي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة وعطاء وطاووس وسعيد بن المسيب والحسن وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجعفر بن محمد وربيعة؛ لأنه قول ابن عباس ولم يعرف له مخالف من الصحابة -رضي الله عنهم-، وأما قوله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾[الأنعام: 121]، فمحمول على ما تركت التسمية عليه عمدا؛ بدليل قوله في الآية: ﴿وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ والأكل مما نسيت التسمية عليه ليس بفسق.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(22/494)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟