الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم نزع الخف بعد المسح عليه

الجواب
لا يجوز هذا، يكون الوضوء باطلا، لا بد من لبس خف يستر القدمين، أو جورب يستر القدمين، ويمسح عليه ويبقى حتى يصلي، أما أن يمسح على ظاهر الخف، ثم يخلعها عند المسجد هذا يبطل الوضوء، ولا تصلح الصلاة، لا بد من بقائه حتى يصلي فيه إذا كان ساترا للقدمين؛ كخف أو جورب من الصوف أو القطن يستر القدم، ويلبس على طهارة ويمسح عليه، ثم يصلي فيه، ولا يخلعه قبل الصلاة.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(5/174- 175)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟