الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم نذر المرأة زيارة قبر العباس إن رزقت بمولود ذكر.

الجواب
هذا النذر لا يجوز الوفاء به؛ لأنه نذر معصية، ولأن المرأة يحرم عليها أن تزور القبور؛ لأن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال: «لعن الله زوارات القبور»، وفي لفظ: «لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج»، فزيارة القبور إنما هي مشروعة في حق الرجال فقط، دون النساء، فإذا نذرت المرأة أن تزور القبور، أو تزور قبرًا معينًا، فإنه لا يجوز لها الوفاء بهذا النذر؛ لأنه نذر معصية، ولقوله-صلى الله عليه وسلم-: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه». علاوة على أن زيارة قبور الأولياء والصحابة مثل العباس -رضي الله عنه-، يغلب أن مقصود الزائرين فيها الزيارة الشركية التي هي طلب المدد والعون من الموتى، والتبرك بأضرحتهم، وهذه زيارة شركية والعياذ بالله، وإنما الزيارة الشرعية هي التي يقصد منها الدعاء لأموات المسلمين والاعتبار بحال الموتى وتذكر الآخرة، قال-صلى الله عليه وسلم-: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة»، وكان-صلى الله عليه وسلم- إذا مر بالقبور يدعو لأهلها، ويقول: «السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم»، هذا هو القصد من زيارة القبور. أما أن يقصد منها التبرك بالأموات وطلب المدد وقضاء الحوائج منهم، فهذه زيارة شركية، من فعلها وتبرك بالأموات، أو بالأضرحة، أو طلب المدد من الموتى، فإنه قد أشرك الشرك الأكبر.
وكذلك يشترط لزيارة القبور الزيارة الشرعية، أن تكون بدون سفر، لقوله-صلى الله عليه وسلم-: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى».
فلا يسافر الإنسان لبقعة من بقاع الأرض بقصد التبرك لها، أو العبادة فيها؛ لأن النبي-صلى الله عليه وسلم- نهى عن ذلك، وإنما شرع السفر للمساجد الثلاثة للصلاة فيها، وعبادة الله -جل وعلا- فيها؛ لأنها مساجد الأنبياء، أما القبور فإنه لا يسافر لها، لا قبور الأنبياء ولا الأولياء، ولا قبور الصالحين، لا يسافر لها، وإنما يزورها الرجال خاصة بدون سفر، ويزورونها لما ذكرنا من الدعاء للأموات، والترحم عليهم - أموات المسلمين - والاعتبار بأحوالهم.
فضيلة الشيخ: أوضحتم حرمة زيارة القبور للنساء، لكن ما هو المخرج من هذا النذر بالنسبة لهذه المرأة؟
الشيخ: قلنا إنه يحرم عليها الوفاء بهذا النذر؛ لأن زيارة القبور للنساء محرمة، فهي نذرت شيئًا محرمًا، ولكن لو كفرت كفارة يمين يكون هذا أحوط لها، وكفارة اليمين: هي عتق رقبة إذا وجدت عبدًا تعتقه، أو إطعام عشرة مساكين، كل مسكين نصف صاع من الطعام المعتاد في البلد، أو كسوتهم، بأن تعطي كل مسكين ثوبًا يجزئه في صلاته على عدد العشرة، فإن لم تجد شيئًا من هذا، لا العتق، ولا الإطعام، ولا الكسوة، فإنها تصوم ثلاثة أيام.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان (1/106-109)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟