الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم ميراث الخنثى إذا لم يتضح أمره؟

الجواب
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان حال الخنثى من ورثةٍ لا يختلف ذَكرهم وأنثاهم فالأمر فيه واضح مثل الإخوة من الأم، فإن الذَّكر والأنثى سواء، وعلى هذا فلا إشكال في هذه المسألة. أما إذا كان هذا الخنثى من جنسٍ يختلف فيه الإرث بين الذكورة والأنوثة فإن كان يرجى اتضاحه، فإنه يعطى كل وارثٍ اليقين إن طلب القسمة ويوقف الباقي حتى ينظر ما يؤول إليه حال هذا الخنثى، وإن كان لا يرجى اتضاحه فإنه يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى؛ لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فكما أن هذا الشخص فيه جانبٌ من الأنوثة وفيه جانبٌ من الذكورة فإنه يعطى نصف هذا ونصف هذا. وأما كيف يقسم فإن هذا أمرٌ معروف عند أهل العلم.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟