السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم منع العمال من الصلاة وذكر الواجب عليهم

الجواب
الصلاة لا بد منها، وهي مستثناة من العمل، والذي يقوم على الشركة إذا أبى لا يطاع، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إنما الطاعة في المعروف» ويقول: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» فإذا جاء وقت الصلاة فالواجب عليك وعلى إخوانك المسلمين أن تصلوا جميعا الصلاة في وقتها: ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء أو فجرا، على حسب حالكم في العمل، إذا جاء الوقت صلوا جميعا، ثم ارجعوا إلى عملكم، وإذا كان المأمور من جهة الشركة يأبى ذلك فارفعوا أمره إلى من فوقه، وأخبروه أن هذا الأمر لا بد منه، وأنه لا يجوز لكم أن تتأخروا عن صلاتكم؛ لأجل قوله أو قول غيره، ولكن لا مانع من تأخيرها عن أول الوقت إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وأن تصلوها في وسط الوقت لا حرج في ذلك؟.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(7/ 84-86)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟