الجواب
صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء»، وفي لفظ: «لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء» لبس الرجل ملابس النساء داخل في هذا النهي، فيحرم هذا الفعل، ولو كان في الخفاء؛ لعموم النص بالتحريم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.