السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من يلبس ملابس النساء من غير أن يراه أحد

الجواب
صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء»، وفي لفظ: «لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء» لبس الرجل ملابس النساء داخل في هذا النهي، فيحرم هذا الفعل، ولو كان في الخفاء؛ لعموم النص بالتحريم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(24/94- 95)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟