الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من يعلل جواز لبس الرجال الذهب لجعله ثمنًا لكفنه

الجواب
لبس الذهب على الرجال حرام؛ لأن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-قال: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها» ولأنه رأى رجلاً وفي يده خاتم ذهب فنزعه النبي - صلى الله عليه وسلم- من يده وطرحه في الأرض وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيبقيها في يده أو قال فيضعها في يده» .
وأما قول السائل: أنه يجعله في يده من أجل أن يكون كفنه لو مات فهذا رأي عجيب وغريب ولا يمكن أن تعارض به السنة النبوية الثابتة عن محمد - صلى الله عليه وسلم- ثم إنه ربما إذا مات وأراد أحد أن يجهزه يأخذ هذا الخاتم ويدعه يعني يسرقه منه بعد موته وعلى كل حال فإنها هذه علة عليلة علة ميتة لا أثر لها فلبس الذهب من الخواتم وغير الخواتم حرام على الرجال.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟