الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من يعتقد أنه يجوز الزيادة على أربع نسوة إذا كان لا يعاشر بعضهن

الجواب
لا يجوز جمع أكثر من أربع زوجات في عصمة الرجل؛ لقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ ومثنى وثلاث ورباع معدولة عن اثنتين اثنتين، وثلاث ثلاث، وأربع أربع، أي: من شاء أن يتزوج اثنتين فله ذلك، ومن شاء أن يتزوج ثلاثا فله ذلك، ومن شاء أن يتزوج أربعًا فله ذلك، ولا يزيد على الأربع؛ لأنه تجاوز لما حددته الآية الكريمة، ولقد ثبت «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أمر غيلان لما أسلم وتحته عشر من النسوة أن يمسك أربعا ويفارق سائرهن» وقد أجمعت الأمة على تحريم نكاح الخامسة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/261- 262)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟