الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من يتيمم في البرية لعدم الماء أو قلته وهل يجب عليهم حمل الماء معهم ؟

الجواب
إذا لم يكن عندهم ماء، فإنه يجوز لهم أن يتيمموا عن الجنابة وعن الحدث الأصغر، وأما إذا كانوا يخافون البرد فإن كان عندهم ما يسخنون به الماء وجب عليهم تسخينه واستعماله، وإن لم يكن عندهم ما يسخنون به الماء، فإنه يجوز لهم أن يتيمموا وفي كلتا الحالين: إذا وجدوا الماء بعد ذلك وجب عليهم الغسل إن كان تيممهم عن جنابة والوضوء إن كان تيممهم عن حدثٍ أصغر.
فضيلة الشيخ: لكن مثل هؤلاء كيف يخرجون من المدينة ومعهم السيارات ولا يأخذون ماء؟
الشيخ: قد تكون سيارات غير قابلة لحمل الماء فيها أو فيها مشقة في حمل الماء والله -سبحانه وتعالى- يقول: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾[النساء: 43] وحمل الماء من أجل الوضوء به ليس بواجب؛ لأنه قد يشق على الإنسان.
فضيلة الشيخ: لكن أليس على الإنسان أن يشتري الماء؟
الشيخ: يشتريه إذا حضر وقت الصلاة، أما قبل ذلك فلا إذا حضر وقت الصلاة وجب عليه أن يتوضأ.
فضيلة الشيخ: لكن ألا يكلف نفسه بحمله؟
الشيخ: لا يكلف نفسه بحمله.
فضيلة الشيخ: هذا إذا كان فيه كلفة شديدة لكن إذا كان عنده وسائل نقل؟
الشيخ: حتى إذا كان عنده وسائل نقل فلا يظهر لي وجوب حمله عليه من أجل الوضوء ؛ لأنه مأمور بالوضوء إذا حضرت الصلاة فإذا حضرت الصلاة إن وجد الماء توضأ به وإلا فلا.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟