الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم من وجب عليه الصوم في كفارة القتل ويعجز عنه لضعف جسمه . .

الجواب
خلاصة السؤال: أنه صدم رجلاً خرج عليه من شارع فرعي، وأن الشيخ القاضي حكم عليه بصيام شهرين متتابعين، وأنه حسب تقرير المرور حُكِم عليه بـ (25 %) من الدية؛ ولكن أهل الدية تنازلوا، فبَقِي عليه حق الله عزَّ وجلَّ وهو صيام شهرين.
فإن كان يستطيع أن يصوم الشهرين فليصُم، وإذا كان لا يستطيع فليس عليه شيء؛ لأن الله عزَّ وجلَّ بين في كفارة القتل: أن فيها عِتْق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولم يذكر الإطعام.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(24)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟