الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم من وافق صوم رمضان من غير رؤية

الجواب
من صام يوم الثلاثين من شعبان دون ثبوت الرؤية الشرعية ووافق صومه ذلك اليوم أول دخول رمضان فلا يجزئه؛ لكونه لم يبن صومه على أساس شرعي، ولأنه يوم الشك، وقد دلت السنة الصحيحة على تحريم صومه، وعليه قضاؤه، قال ابن قدامه - رحمه الله- في ذلك: وعن أحمد رواية ثالثة لا يجب ولا يجزئه عن رمضان إن صامه، وهو قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي ومن تبعهم؛ لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» رواه البخاري وعن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين» رواه مسلم وقد صح «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عن صوم يوم الشك» متفق عليه، وهذا يوم شك؛ ولأن الأصل بقاء شعبان فلا ينتقل عنه بالشك. (انتهى) المغني.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/117- 118)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟