الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من نوى الحج عن نفسه والعمرة عن أحد والديه

الجواب
لا حرج، إذا أراد الإنسان أن يحج عن نفسه ويعتمر عن أمه أو أبيه أو العكس، يعتمر عن نفسه ويحج عن أمه أو أبيه لا بأس، إذا كانت أمه ميتة أو أبوه ميتًا، أو عاجزين لكبر السن أو بمرض لا يرجى برؤُه، وقد حج عن نفسه، وقد اعتمر عن نفسه، مأجور هذا من البر والصلة، من البر أن يحج عن أبيه الميت أو العاجز، ومن البر أن يحج عن أمه العاجزة أو الميتة، أو يعتمر عنهما، كل هذا من البر، إذا كانا ميتين أو عاجزين لكبر السن، أو لمرض لا يرجى برؤُه كل هذا رخص فيه النبي -صلى الله عليه وسلم-.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/ 103- 104)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟