الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم من قال : (هذا المال سيكون للجهاد إن شاء الله...) فهل له الاستفادة منه في غير الجهاد ؟

الجواب
هذا الوعد الذي قطعته بإنفاق المبلغ المذكور للجهاد واتبعته باستثناء فإنه لا يلزمك الوفاء به، ولا مانع من إنفاق المبلغ في الزواج.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/300- 301)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟