الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من قال لزوجته: (مطلقة مطلقة مطلقة ثلاثا)

الجواب
يا محب كتابكم الكريم رقم 535 وتاريخ 9 \ 9 \1390هـ الجوابي على كتابي رقم 1410وتاريخ 10 \ 8 \ 1390 هـ وصل وصلكم الله بهداه، واطلعت على المحضر المرفق به المتضمن إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج على زوجته وهو أنه قال لها بعد حدوث المهاوشة بينه وبين أخيها: مطلقة مطلقة مطلقة ثلاثًا متلفظًا بالنية ثلاثا ومادام أن هذا هو الواقع من المذكور فإن قوله ثلاثا، بعد قوله: مطلقة مطلقة مطلقة، يفيد أنه قصد الثلاث بألفاظ متعددة، وبذلك فلا أرى له سبيلا إلى زوجته المذكورة حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويطأها كما لا يخفى، فأرجو إشعار الجميع بذلك أثابكم الله وشكر سعيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/138)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟