الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من قال لزوجته: (خالصة)

الجواب
وبناء على هذا كله فقد أفتينا الزوج بأنه لم يقع عليك من طلاقه إلا الطلقة الأولى، أما الطلقة الثانية والثالثة فلم تقع إذا كنت صادقة فيما قلت، والأمر بينك وبين الله سبحانه، وهو الذي يعلم السرائر.
أما زوجك فليس عليه حرج من مباشرتك إذا كان الأمر كما قال، والله هو الذي يحاسب الجميع، وأنت باقية في عصمته؛ لأن الأعمال بالنيات، فإذا كان حين قوله المرة الأخيرة: أمها خالصة، إنما أراد بذلك إذا كنت أذنت وأنت لم تأذني فالشرط لم يقع، فلا يقع الطلاق، وأسأل الله -عز وجل- أن يوفق الجميع لما يرضيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(21/318- 319)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟