الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من قال لزوجته: إذا وافقك خير فوافقيه ثم تراك بالثلاث

الجواب
بناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بذلك طلقتان، إحداهما: بقوله: إذا وافقك خير فوافقيه، والثانية: بقوله: تراك بالثلاث، ومراجعته لها صحيحة، وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ما يدل على أن طلاقه الأخير، يعتبر طلقة واحدة، كما لا يخفى، أما قوله لو لم يبق من النساء غيرك فأنت علي حرام، فإن عليه عن ذلك كفارة الظهار، وترتيبها لا يخفى على فضيلتكم ولا يقربها حتى يؤدي الكفارة المذكورة، فأرجو من فضيلتكم إبلاغ الجميع بالفتوى المذكورة، وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه الأخير وتحريمه؛ لأن ذلك كله منكر كما يعلم ذلك فضيلتكم أثابكم الله، وشكر سعيكم وجزاكم عن الجميع خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/30- 31)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟