الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من علق طلاق زوجته على شرط ففعلته ناسية

الجواب
إذا كانت المرأة فعلت ذلك نسيانًا كما قلت في السؤال، فليس عليك شيء، وليس عليها شيء، يقول الله سبحانه: ﴿رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾[البقرة: 286] وصح عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- ، أن الله قال: «قد فعلت» فالناسي ليس عليه شيء والحمد لله، أمّا إن تعمّدت ذلك، وأنت لم تقصد فراقها، وإنما قصدت منعها وتخويفها، فإذا فعلَتْ ذلك عمدًا، فعليك كفارة يمين، ولا يقع الطلاق، إذا كان المقصود منعها وتخويفها وتحذيرها، أما إن كان المقصود إيقاع الطلاق إذا فعلت، فإنها إذا فعلت ذلك عمدًا يقع طلقة واحدة بهذا الكلام الذي قلت، وإن كان عن نسيان، فإنه لا يقع شيء، والحمد لله.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/283- 284)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟