الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من علق طلاق زوجته بشرط ففعلته ناسية

الجواب
وبناء على جميع ما ذكر أفتيت الزوج المذكور وزوجته المذكورة بأن الطلاق المذكور لم يقع، وزوجته المذكورة باقية في عصمته لكونها فعلت المعلق عليها ناسية، وقد قال الله سبحانه: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾[البقرة: 286] فقال الله سبحانه: قد فعلت، كما صح بذلك الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ، كما لا يخفى، والأصح من أقوال العلماء أن المحلوف عليه إذا فعل الشرط ناسيا أو جاهلا فإنه لا يقع ما علق عليه، أما إن فعلت ذلك عمدا في المستقبل، فعلى زوجها عن ذلك كفارة يمين في أصح أقوال العلماء؛ لأن شرطه المذكور في حكم اليمين كما لا يخفى، فأرجو إشعار الجميع بذلك. أثابكم الله وسدد خطاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/44- 46)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟