الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من طلق زوجته ثلاثًا على عوض قبل الدخول بها

الجواب
وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا؛ لكونها لا عدة لها؛ لأنها غير مدخول بها، ولأن الطلاق على عوض، وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ما يدل على الفتوى المذكورة، كما لا يخفى. فأرجو إشعار الجميع بذلك، وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه، لكونه طلاقا منكرا، كما يعلم ذلك فضيلتكم. أثابكم الله وشكر سعيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(21/430- 431)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟