الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من طلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة

الجواب
هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله ونحن نحيل القارئ على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة وإذا كانت المسألة واقعةً، فإنه يسأل عنها أهل العلم الذين في بلده أو في غير بلده حتى يفتى في ذلك بصفةٍ خاصة وذلك أن إيقاع الطلاق الثلاثة بكلمةٍ واحدة محرم ولعبٌ بكتاب الله -عز وجل- وتعجلٌ فيما للإنسان فيه أناة ولهذا أمضى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- الطلاق الثلاث على من طلق ثلاثاً وقال:(أرى الناس قد تعجلوا في أمرٍ كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم).
وإننا ننصح إخواننا المسلمين بعدم الغضب والتعجل والتسرع في مسألة الطلاق والتسرع الذي يقع فيه الطلاق الآن له وجوه:
الوجه الأول: أن بعضهم إذا غضب أدنى غضب طلق زوجته.
والوجه الثاني: أن بعضهم إذا غضب طلق زوجته البتة أي طلقها ثلاثاً وهذا أيضاً: من الخطأ العظيم وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أن رجلاً قال يا رسول الله أوصني قال: «لا تغضب» وردد مراراً قال: «لا تغضب» وأخبر -عليه الصلاة والسلام- أن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم ودواء الغضب أن يمرن الإنسان نفسه على الطمأنينة والتأني والتريث ثم إذا أصابه الغضب فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه يذهب عنه ما يجد وإذا كان قائماً فليجلس وإذا كان جالساً فليضطجع وإذا كان مواجهاً لمن غضب عليه فلينصرف فكل هذا مما يقي الإنسان شر غضبه.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟