الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من طلق زوجته بالثلاث وكرره مرتين

الجواب
وبناء على جميع ما ذكر أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بالطلاق المذكور طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل له، إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا، كما لا يخفى، لأنه قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم- من حديث ابن عباس -رضي الله عنمها- ما يدل على ذلك، أما اللفظ الثاني والثالث من جمل الطلاق، فإنه لا يقع بهما شيء؛ لأنه أراد بذلك إفهام المرأة، لا إنشاء طلاق جديد، وهو أعلم بنيته، وله ما نوى؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بالفتوى المذكورة، شكر الله سعيكم، وسدد خطاكم، وجزاكم عن الجميع خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/17- 18)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟