الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من طلق زوجته بالثلاث على عوض

الجواب
وبناء عليه فقد أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بهذا الطلاق طلقة واحدة، وله العود إليها بنكاح جديد؛ لأن طلاقها في حكم الخلع، وهو يبينها بينونة صغرى، كما لا يخفى إذا لم يثبت لدى فضيلتكم أنه طلقها قبل هذا الطلاق طلقتين، وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من حديث ابن عباس -رضي الله عنمها- ما يدل على أن طلاقه المذكور يعتبر طلقة واحدة. فأرجو من فضيلتكم إشعار المرأة ووليها بذلك. وفق الله الجميع لما يرضيه وبارك في جهود فضيلتكم، إنه خير مسئول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(21/265- 266)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟