الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من طلق زوجته بالثلاث بلفظ واحد

الجواب
فأفتيتهم بأنه قد وقع على الزوجة المذكورة بالطلاق المذكور طلقة واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدة، لأنه قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ما يدل على أن مثل هذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة، وقد راجعها الزوج عندي بحضرتها وأبيها وأخيها بعد اعترافها بأنها لم تزل في العدة وبذلك استقرت في عصمته، وقد التزم لها الزوج بمبلغ ألف ريال عربي سعودي يسلمها لها إرضاء لها، تصرفها في حاجاتها الخاصة، كما التزم الزوج أيضا بمبلغ ألفي ريال يسلمها لأبيها وبذلك لم يبق بين المذكورين شيء من النزاع.
قاله الفقير إلى عفو ربه عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(21/458)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟