الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من طلق بقوله: ( هي طالق، هي طالق، طلاق البتة )

الجواب
وبناء على ذلك فالذي أرى أنها قد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويطأها، لأنه قد استكمل الطلقات الثلاث بألفاظ متعددة وأكد ذلك بقوله: طلاق البتة، فأرجو إشعار الجميع بذلك، أثابكم الله وشكر سعيكم وجزاكم عن جهودكم الطيبة خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/136- 137)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟