الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من صلى وفي ثوبه نقط دم من حيوان مأكول اللحم

الجواب
لا قضاء، ما أصاب الثوب من نقط الدم ولم تعلم بها إلا بعد الصلاة فلا إعادة على الصحيح، إذا نسي الإنسان النجاسة أو جهلها في ثوبه ولم يعلم إلا بعد الصلاة فلا قضاء عليه على الصحيح من أقوال العلماء؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان ذات يوم يصلي وفي نعليه أذى، فأخبره جبرائيل -عليه الصلاة والسلام- ، بأن فيهما قذرا، فخلعهما ولم يعد أول الصلاة -عليه الصلاة والسلام- ، فدل ذلك على أن الصلاة لا تعاد إذا كان هناك نجاسة في نعل أو في ثوب ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة، لكن الحدث الأصغر أو الأكبر غير ذلك، إذا كان مثلا صلى يظنه على طهارة، ثم بان أنه على غير طهارة هذا يعيد على كل حال عند جميع أهل العلم، إذا صلى الرجل أو صلت المرأة تظن أنها على طهارة، ثم ذكر أو ذكرت أنها حين صلت ليست على طهارة؛ قد خرج منها بول أو ريح، هذا تعيد الصلاة عند جميع أهل العلم, ليس مثل النجاسة كالدم وغيره.
والأقرب أن الدم الواقع من كبد الإبل لا يعتبر نجسا، الأقرب -والله أعلم- أنه ما يعد نجسا ما دام في الكبد في شيء يتعلق باللحم ما يعد إلا طاهرا، هذا هو الأقرب، ما يكون في أثناء اللحم بعد الذبح في البطن في الكبد في الأمعاء في أشباه ذلك، المقصود أن الدم الذي يبقى في اللحوم وفي العروق ما يضر، إنما الذي ينجس ويضر المسفوح الذي عند الذبح، لكن على كل حال لو فرضنا أن فيها نجاسات، لقيت دما آخر يسمى نجسا من الدم المسفوح أو من نجاسات أخرى من بول أو غيره لم تعلم فيه إلا بعد الصلاة فلا إعادة.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(7/ 304- 307)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟