الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من صلى ثم اكتشف في ملابسه نجاسة

الجواب
لا تلزمك الإعادة، إذا وجد الإنسان في ثيابه أو في سراويله أو نحو ذلك نجاسة بعد الصلاة فإنه لا يعيدها، وهكذا لو كان يعلم، ثم نسي حتى فرغ من الصلاة لا يعيد على الصحيح؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- في بعض صلواته نبهه جبرائيل قال: إن في نعليك قذرا، فخلعهما -عليه الصلاة والسلام- ، ولم يعد أول الصلاة، فدل ذلك على أنه لا تعاد إذا صلاها وهو جاهل أو ناس ولم يعلم إلا بعد الفراغ، فإنه لا يعيد، هذا هو الصواب، وإذا سلم ثم علم أن في إزاره أو سراويله أو بشته نجاسة ولم يعلم إلا بعد الفراغ فإن صلاته صحيحة هذا هو الصواب بخلاف الحدث، أما الحدث فيعيد، لو صلى يظن أنه على طهارة، ثم لما فرغ علم أنه ليس على طهارة؛ لأنه قد أحدث ريحا أو بولا أو غير ذلك فإنه يعيد الصلاة عند أهل العلم؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تقبل صلاة بغير طهور» فلا تقبل الصلاة إلا بطهارة، أما النجاسة التي في الثوب فلها حكم آخر، نجاسة في الثوب أو في البشت أو في النعل ونحو ذلك إذا لم يعلم إلا بعد الصلاة صلاته صحيحة، هذا هو المعتمد، هذا هو الصواب.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(7/ 302- 303)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟