الجواب
حكم من صلى بالتيمم في أول الوقت ثم وجد الماء في آخر الوقت أنه لا إعادة عليه وصلاته الأولى صحيحة؛ لأنها جاءت على وفق الشريعة وما جاء على وفق الشريعة برئت به الذمة، فإذا برئت ذمته فإنه لا يطالب بها مرة أخرى، وهذا الرجل الذي صلى بالتيمم لعدم وجود الماء مثلاً نقول له: إن صلاتك هذه صحيحة وإذا صحت برئت ذمته منها فإذا وجد الماء فلا إعادة عليه.
فضيلة الشيخ: حتى لو كان التيمم عن جنابة؟
الشيخ: حتى لو كان عن جنابة لا يعيد الصلاة، ولكنه كما أسلفنا قبل قليل يغتسل.