الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من حلف بالطلاق على فعل شيء ولم يفعله؟

الجواب
هذا يختلف بحسب النية، إن كان قلت: عليَّ الطلاق أن أكسو بنات عمي وقصدك إذا تيسّر، ما قصدك في الحال، متى تيسر ذلك، فمتى تيسر تكسوهم، أمّا إن كنت قصدت يومًا معينًا أو شهرًا معيّنًا أو سنة معينة، فأنت على نيتّك، فإن تم ذلك وإلا وقع الطلاق، إن كنت أردت إيقاع الطلاق، أمّا إن كنت أردت حثَّ نفسك، ما أردت إيقاع الطلاق، إنما قصدت التأكيد على نفسك، وإلزام نفسك بالكسوة، وليس قصدك فراق أهلك ولا إيقاع الطلاق عليهم، فإنه يكون عليك كفارة يمين، حسب النية، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «إنما الأعمال بالنيات» الحديث متفق عليه، إذا كان قصدك من الطلاق، أن تلزم نفسك بالكسوة وأن تحث نفسك عليها، وليس قصدك إيقاع الطلاق على أهلك إن لم تكس بنات عمّك، فإنه لا يقع الطلاق، وعليك أن تكفر كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، تغديهم أو تعيشهم، أو تعطي كل واحد نصف صاع من قوت البلد، أو كل واحد تعطيه قميصًا أو إزارًا ورداءً، هذه كسوة، ومن عجز صار فقيرًا عاجزًا، يصوم ثلاثة أيام، وهناك أيضًا عتق رقبة، إذا حنت في يمينه فهو مخير بين ثلاثة أشياء: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجز صام ثلاثة أيام، كما نص على ذلك قوله سبحانه في سورة المائدة: وقد بين الله جل وعلا كفارة اليمين، بيانًا شافيًا وقال سبحانه: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾[المائدة: 89] الآية من سورة المائدة، وعلى المؤمن أن يحفظ يمينه، ويجتهد في عدم الأيمان إلا عند الحاجة لها، وإذا حلف يجتهد في برّ اليمين وإن استطاع إذا كانت المصلحة في برّ اليمين، أمّا إن كانت المصلحة تقتضي عدم البرّ وأن يحنث، فإنه يحنث ويكفّر، كما قال - صلى الله عليه وسلم- : «إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرًا منها، فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير» ويقول - صلى الله عليه وسلم- : «والله إني إن شاء الله، لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها، إلا كفّرت عن يميني وأتيت الذي هو خير» هكذا يقول - صلى الله عليه وسلم- ، فإذا قال إنسان: والله لا أكلم فلانًا أو لا أسلم عليه، ثم رأى المصلحة تقتضي أن يكلمه ويسلم عليه ولا فائدة من هجره، فإنّه يحنث ويسلم عليه ويكلمه ويكفّر عن يمينه، أو قال: والله ما أتصدق اليوم بشيء، يكفر عن يمينه ويتصدّق، أو قال: والله لا أحج هذه السنة، ثم أحبّ أن يحج، يحج ويكفر عن يمينه؛ لأن هذا خير، وهكذا ما أشبه ذلك.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/212- 215)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟