الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من حجت بلا محرم ووكلت من يرمي عنها الجمار

الجواب
أولاً: من المعلوم أن من شروط وجوب الحج بالنسبة للمرأة وجود المحرم المرافق لها، فمن لم تجد محرما لها فإنه يسقط عنها مباشرة الحج إلى أن تجد المحرم، ومن فعلت بأن حجت مع غير محرم فحجها صحيح، وعليها التوبة من سفرها بدون محرم؛ لأن سفرها بدون محرم معصية وفيه إثم؛ لقول النبي- صلى الله عليه وسلم - : «لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم» متفق على صحته.
ثانيًا: أما بالنسبة عن التوكيل في الرمي فإن الواجب على الحاج أن يرمي الجمرات بنفسه عند قدرته عليها، فمن لم يستطع بأن كان مريضًا أو امرأة كبيرة في السن أو مقعدة فإنها توكل من يرمي عنها الجمار.
ثالثًا: وبناء على ذلك فإن كنت وقت التوكيل غير قادرة على الرمي فإن التوكيل صحيح ولا شيء عليك، أما إن كنت قادرة على الرمي في الحجة الأولى والثانية فالواجب عليك فدية تذبح في مكة تجزئ أضحية وتوزع على فقراء الحرم، وهذا عن التوكيل في الرمي في الحجة الأولى وأنت قادرة عليه، وإن كنت لا تستطيعين الفدية فإنك تصومين عشرة أيام، وهكذا بالنسبة للتوكيل في الرمي مع القدرة عليه أو عدمها في الحجة الثانية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/325)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟