الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من حاضت بعد إحرامها بالعمرة

الجواب
إذا كان عليها العذر الشرعي من حيض أو نفاس فإنه تمسك عن الطواف والسعي حتى تطهر إذا كانت قد أحرمت، أما إذا كانت لم تحرم فهي بالخيار، إن شاءت أحرمت وصبرت حتى تطهر، وإن شاءت أمسكت عن الإحرام ودخلت مكة لحاجة إن كان لها حاجة، فلا يلزمها العمرة إذا كانت قد اعتمرت سابقًا عمرة الإسلام، فلا يلزمها العمرة إن جاءت لمكة لحاجة أو مع أصحاب لها، إن شاءت أحرمت وإن شاءت تركت، لكن إن كانت حائضًا تستطيع أن تبقى حتى تؤدي مناسك العمرة أحرمت من الميقات مع الناس، وإن كانت لا تستطيع دخلت بدون إحرام حتى لا تشق على نفسها وعلى من معها، ولا حرج عليها إذا كانت لم تعتمر عمرة الإسلام، فإنه تلبي بالعمرة وتطلب من أصحابها أن ينتظروها، فإن سمحوا وإلا فلا تحرم إلا في وقت آخر، فإن سمحوا بأنهم ينتظرونها وإلا فلا تحرم إلا أن يتيسر لها الإحرام في وقت آخر، فإن أحرمت ومنعوها الجلوس تذهب معهم، ثم تعود حتى تكمل عمرتها، عليها أن تخبرهم حتى يكونوا على بصيرة معها.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/ 491- 492)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟